. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في «الكافِي»، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى». والرِّوايَةُ الثانِيَةُ، المَنْعُ وعدَمُ الصِّحَّةِ. نَقَلها الجماعَةُ عن أحمدَ. ونصَرَها القاضي وأصحابُه. قال ابنُ عَقِيل: لا يَصِحُّ على المَشْهُورِ. قال في «الإيضاحِ»: وهي أصحُّ. ونصَرَها فى «المُبْهِجِ». قال الزَّرْكَشِيُّ: هي الأشْهَرُ عن أحمدَ.
فوائد؛ الأُولَى، تُكْرَهُ خِطبَةُ المُحْرِمِ كخِطبةِ العَقْدِ وشُهودِه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقال ابنُ عَقِيلٍ: يَحْرُمُ ذلك لتَحْريمِ دَواعِي الجِمَاعِ. وأطْلَق أبو الفَرَجِ الشِّيرَازِيُّ تحْريمَ الخِطْبَةِ. الثَّانيةُ، تُكْرَهُ الشَّهادَةُ فيه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وقال ابنُ عَقيلٍ: تَحْرُمُ. وقدَّمه القاضي، واحْتَجَّ بنَقْلِ حَنْبلٍ، لا يَخْطُبُ. قال: ومَعْناه لا يَشْهَدُ النِّكاحَ. ثم سَلَّمَه. وقال في «الرِّعايَةِ»