فَمَنْ كَمَلَتْ لَهُ هَذِهِ الشُّرُوطُ، وَجب عَلَيْهِ الْحَجُّ عَلَى الْفَوْرِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: فمَن كَمَلَتْ فيه هذه الشُّروطُ، وجَب عليه الحَجُّ على الفوْرِ. هذا المذهبُ بلا رَيْبٍ. نصَّ عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كثيرٌ منهم. وعنه، لا يجِبُ على الفَوْرِ، بل يجوزُ تأخِيرُه. ذكَرَها ابنُ حامِدٍ. واخْتارَه أبو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015