. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المُمَيِّزَ لا يصِحُّ إحْرامُه إلَّا بإذْنِ وَلِيِّه، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجِيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. قال في «القَواعِدِ الأُصُوليَّةِ»: اخْتارَه الأكثرُ. قال الزَّرْكَشِيُّ: هذا أصحُّ الوَجْهَيْن. وقيل: يصِحُّ إحْرامُه بدونِ إذْنِ وَلِيِّه. اخْتارَه المَجْدُ، وابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه». وأطْلقَهما في «المُحَرَّرِ»، و «الرَّعايَةِ الصُّغْرَى»، و «الفَائقِ»، و «الحاوِيَيْن»، و «شَرْحِ المَجْدِ». فعَلى الثَّانِى، يُحَلِّلُه الوَلِيُّ إذا كان فيه ضرَرٌ. على الصَّحيحِ. وقيل: ليسَ له تحْلِيلُه.