. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يَحْرُمُ. وقيل: فيه الوَجْهان. وتقدَّم بعضُ ذلك فى آخر بابِ الوُضوءِ.
قوله: والطَّهَارَةِ. يجوزُ له الخُروجُ للوُضوءِ عن حَدَثٍ. نصَّ عليه. وإن قُلْنا: لا يُكْرَهُ. فعَلَه فيه بلا ضَرُورَةٍ، ويخْرُجُ لغُسْلِ الجَنابَةِ، وكذا لغُسْلِ الجُمُعَةِ إنْ وجَب، وإلَّا لم يَجُزْ، ولا يجوزُ الخُروجُ لتَجْديدِ الوُضوءِ.