وَإِنْ نَذَرَ اعْتِكَافَ شَهْرٍ بِعَيْنِهِ، لَزِمَهُ الشُّرُوعُ فِيهِ قَبْلَ دُخُولِ لَيْلَتِهِ إِلَى انْقِضَائِهِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ومَن نذَر اعْتِكافَ شَهْر بعَيْنِه، لَزِمه الشُّروعُ فيه قبلَ دُخُولِ لَيْلَتِه إلى انقِضائِه. وهذا المذهبُ. نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ. وعنه، أو يدْخُلُ قبلَ فَجْرِ