وَلَا يَجُوزُ الِاعْتِكَافُ لِلْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا، وَلَا لِعَبْدٍ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

«الانْتِصَارِ»، واقْتَصرَ عليه في «الفُروعِ».

قوله: ولا يَجُوزُ الاعْتِكافُ للمَرْأةِ بغيرِ إذْنِ زَوْجِها، ولا للعَبْدِ بغيرِ إذْنِ سَيِّدِه - بلا نِزاعٍ - وإنْ شَرَعا فيه بغيرِ إذْنٍ، فلهما تَحْلِيلُهما. وهذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وخرَّجَ المَجْدُ في «شَرْحِه»، أنَّهما لا يُمْنَعان مِن اعْتِكافٍ مَنْذُورٍ، كرِوايَةٍ في المرأةِ في صَوْمٍ وحَجٍّ مَنْذُورَيْن. ذكَرَها القاضى في «المُجَرَّدِ»، و «التَّعْليقِ»، ونصَرَها في غيرِ مَوْضِعٍ. والعَبْدُ يصُومُ النَّذْرَ. قال المَجْدُ: ويتَخرَّجُ وَجْهٌ ثالثٌ، مَنْعُهما وتَحْلِيلُهما مِن نَذْرٍ مُطْلَقٍ فقط؛ لأنَّه على التَّراخِى، كوَجْهٍ لأصحابِنا في صَوْمٍ وحَجٍّ مَنْذُورٍ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: ويَحْتَمِلُ أنَّ لهما تَحْلِيلَهما إذا أذِنا لهما في النَّذْرِ، وهو غيرُ مُعَيَّنٍ. قال المَجْدُ: ويتخَرَّجُ وَجْهٌ رابعٌ، مَنْعُهما وتَحْلِيلُهما، إلَّا مِن مَنْذُورٍ مُعَيَّنٍ قبلَ النِّكاحِ والمِلْكِ، كوَجْهٍ لأصحابِنا في سُقوطِ نَفَقَتِها. قال في «الفُروعِ»: ويتَوجَّهُ، إنْ لَزِمَ بالشُّروعِ فيه، فكَالمنْذُورِ. فعلى المذهبِ، إنْ لم يُحَلِّلاهُما، صحَّ وأجْزَأ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقدَّمه المَجْدُ في «شَرْحِه»، و «الفُروعِ». وقال جماعةٌ مِنَ الأصحابِ منهم ابنُ البَنَّا: يقَعُ باطِلًا لتَحْريمِه، كصَلاةٍ في مَغْصُوبٍ. ذكَرَه المَجْدُ في «شَرْحِه»، وجزَم به في «المُسْتَوْعِبِ»، و «الرِّعايَةِ»، وذكَرَه نصَّ أحمدَ في العَبْدِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015