. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وهو الوَجْهُ الثَّانِي. اخْتارَه أبو الخَطَّابِ، وقدَّمه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الفَائِق»، وكلامُه في «الهِدَايَةِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، ككَلامِ المُصَنِّفِ هنا. قال المَجْدُ في «شَرْحِه»: اشْتِراطُ كوْنِه لا يصِحُّ أقلُّ مِن يَوْمٍ، إذا اشْتَرطْنا الصَّوْمَ، اخْتِيارُ أبي الخَطَّابِ. وأطْلَقهما المَجْدُ في «شَرْحِه»، و «الفُروعِ». وجزَم به فى «المُسْتَوْعِبِ»، و «الرِّعايَتَيْن»، و «الحاوِيَيْن»، وغيرِهم. وعلى الرِّوايَةِ الثَّانِيةِ، إذا نَذَرَ اعْتِكافًا وأطْلَقَ، يَلْزَمُه يَوْمٌ. قال في «الفُروعِ»: ومُرادُهم، إذا لم يكُنْ صائمًا. انتهى. قلتُ: قال في «الفَائقِ»: ولو شَرَطَ النَّاذِرُ صَوْمًا، فيَوْمٌ على الرِّوايَتيْن. ثمَّ قال: قلتُ: بل مُسَمَّاه مِن صائمٍ. انتهى. وعلى الرِّوايَةِ الثَّانِيةِ أيضًا، لا يصِحُّ الاعْتِكافُ في أيَّامِ النَّهْىِ التي لا يصِحُّ صَوْمُها، واعْتِكافُها نَذْرًا ونفْلًا، كصَوْمِها نَذْرًا ونَفْلًا. فإنْ أتَى عليه يَوْمُ العيدِ في أثْناءِ اعْتِكافٍ مُتَتابعٍ، فإنْ قُلْنا: يجوزُ الاعْتِكافُ فيه. فالأَوْلَى أنْ يثْبُتَ مَكانَه، ويجوزُ خُروجُه لصَلاةِ العيدِ، ولا يَفْسُدُ اعْتِكافُه، وإنْ قُلْنا: لا يجوزُ. خرَج إلى المُصَلَّى إنْ شاءَ،