. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يوْمِ الجُمُعَةِ. وحكَاه في «الرِّعايَةِ» وَجْهًا.
قوله: ويَوْمِ السَّبْتِ. يعْنِي، يُكْرَهُ إفْرادُ يوْمِ السَّبْتِ بالصَّوْمِ. وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. واخْتارَ الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، أنَّه لا يُكْرَهُ صِيامُه مُفْرَدًا، وأنَّه قوْلُ