. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
«الفُروعِ»: ودَليلُهم يَقْتَضِى ذلك.
قوله: فإنْ لَم يَثِقْ مِن نَفْسِه، لَمْ يَجُزْ له. وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. قالَه أبو الخَطَّابِ وغيرُه. فيُمْنَعُ مِن ذلك، ويُحْجَرُ عليه. وقال المُصَنِّفُ وغيرُه: