. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والشَّارِحُ: لم تُجْرِئْه، روايةً واحدةً. وجرَم به فى «المُحَرَّرِ»، و «الوَجيزِ»، و «الفائِق»، و «الخُلاصَةِ». وقيلَ: حُكْمُه حُكْمُ ما لو بانَ غَنِيًّا، على ما يأْتِى قرِيبًا إنْ شاءَ اللَّهُ تعالَى. وجزَم به ابنُ عَقِيل فى «فُنونِه». وكذلك ذكَرَه القاضى فى «الجامِعِ الصَّغِيرِ». وحكَاهُما ابنُ تَميم طَريقَتَيْن، وأطْلَقهما. قال فى «القَواعِدِ الأصُولِيَّةِ»: فيه طريقَان؛ أحَدُهما، كالغَنِىِّ. والثَّانِى، لا تُجْزِئُه قَطْعًا. فعلى المذهبِ، يَسْتَرِدُّها بزِيادَةٍ مُطْلَقًا. ذكَرَه الآجُرِّىُّ، وأبو المَعالِى، وغيرُهما، واقْتَصرَ عليه فى «الفُروعِ». وإنْ ظهَر قرِيبًا للمُعْطِى، فجزَم المُصَنِّفُ هنا، أنَّه لا يُجْزِئُه. وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. قالَه المَجْدُ، وتَبِعَه فى «الفُروعِ». وسَوَّى فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن» بينَ ما إذا بانَ قرِيبًا غيرَ