وَعِنْدَ أَبِى الْخَطَّابِ، دَفْعُهَا إلَى الإِمَامِ الْعَادِلِ أَفْضَلُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مُطْلَقًا، وعليه أكثرُ الأصحابِ، وهو مِنَ المُفْرَداتِ. قال ناظِمُها:
زَكاتُه يُخْرِجُ فى الأيَّام … بنَفْسِه أَوْلَى مِنَ الإِمامِ
وقيلَ: يجِبُ دَفْعُها إلى الإمامَ إذا طَلَبها، وِفاقًا للأئمَّةِ الثَّلَاثةِ. وعنه، يُسْتَحَبُّ أنْ يدْفَعَ إليه العُشْرَ، ويتَوَلَّى هو تَفْرِيقَ الباقِى. وقال أبو الخَطابِ: دَفْعُها