وَلَا تَلْزَمُ الزَّوْجَ فِطْرَةُ النَّاشِزِ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: تَلْزَمُهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقيل: لا يُخْرِجُ عنِ القَريِبِ فقط كالنَّفَقَةِ. ورُدَّ ذلك بوُجُوبِها، وإنَّما تَعَذَّرَ أَيضًا لها كتعذُّره بحَبْسٍ ومَرَضٍ ونحوِهما.
قوله: ولا تَلزَمُ الزَّوجَ فِطْرَةُ النَّاشِزِ. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. قال أبو الخطَّابِ: تَلزَمُه. [قال المَجْدُ فى «شَرْحِه»: هذا ظاهِرُ المذهبِ] (?). وأطْلَقهما فى «الخُلاصَةِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «تَجْريدِ العِنايَةِ».