وَلَا يدْفَنُ فِيهِ اثْنَانِ إِلَّا لِضَرورَةٍ، وَيُجْعَلُ بَيْنَ كلِّ اثْنَيْن حَاجزٌ مِنَ التُّرَابِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا يُدْفَنُ فيه اثنان إلَّا لضَرورَةٍ. وكذا قال ابنُ تَميمٍ، والمَجْدُ، وغيرُهما. وظاهِرُه التَّحْريمُ إذا لم يكُنْ ضَرورةٌ. وهو المذهبُ. نصَّ عليه. وجزَم به أبو المَعالِى وغيرُه. وقدَّمه فى «الفُروعِ» وغيرِه. وعنه، يُكْرَهُ. اخْتارَه ابنُ