. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فائدة: الرُّكوعُ الثَّانِى وما بعدَه سُنَّةٌ، بلا نِزاعٍ. وتُدْرَكُ به الرَّكْعَةُ، فى أحَدِ الوُجوهِ. قدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِيَيْن». والوَجْهُ الثَّانِى، لا تُدْرَكُ به الرَّكْعَةُ مُطْلَقًا. اخْتارَه القاضى. وجزَم به فى «الإِفاداتِ». وأطْلَقَهما فى «الفُروعِ»، و «ابنِ تَميمٍ»، و «مَجْمَعِ البَحْرَيْن»، و «الحَواشِى». وهما احْتِمالان مُطْلَقان فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ». والوَجْهُ الثَّالثُ، تُدْرَكُ به الرَّكْعَةُ إنْ صلَّاها بثَلاثِ رُكوعَاتٍ أو أرْبَعٍ؛ لإدْراكِه مُعْظمَ الرَّكْعَةِ. اخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ. وقدَّمه فى «الشَّرْحِ».

تنبيه: ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّه لا يُخْطَبُ لها. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: قال أصحابُنا: لا خُطْبَةَ لصَلاةِ الكُسوفِ. قال الزَّرْكَشِىُّ: عليه الأصحابُ. قال ابنُ رَجَبٍ فى «شَرْحِ البُخَارِىِّ»: هذا ظاهرُ المذهبِ. انتهى. وعنه، يُشْرَعُ بعدَ صلاِتها خُطْبَتان، سواءٌ تجَلَّى الكُسوفُ أو لا. اخْتارَها ابنُ حامِدٍ، والقاضى فى «شَرْحِ المُذْهَبِ». وحَكَاه عنِ الأصحابِ. وقدَّمه ابنُ رَجَبٍ فى «شَرْحِ البُخارِىِّ».

طور بواسطة نورين ميديا © 2015