بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَلَا يُشرعُ فِي الْعَمْدِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بابُ سُجُودِ السَّهْوِ
قوله: ولا يُشْرَعُ في العَمْدِ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وبنى الحَلْوانِيُّ سُجودَه لتَرْكِ سُنَّةٍ على كفَّارَةِ قتْلِ العَمْدِ. قال في «الرِّعايَةِ»: وقيل: يسْجدُ لعَمدٍ، مع صِحَّةِ صلاِته.