. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إنَّ هذا الفَقِيهَ لا يكونُ إلَّا فَقِيهَ النَّفْسِ؛ لأَنَّ تَصْوِيرَ المَسائلِ على وَجْهِها، ونَقْلَ أحْكامِها بعدَه، لا يقُومُ به إلَّا فَقِيهُ النَّفْسِ، ويَكْفِى اسْتِحْضارُ (?) أكْثَرِ المذهبِ، مع قُدْرَته على مُطالَعَةِ بقِيَّتِه قريبًا.

القِسْمُ الثَّالثُ، المُجْتَهِدُ فى نَوْع مِن العِلْمِ. فمَنْ عرَفَ القِياسَ وشُروطَه، فله أَنْ يُفْتِىَ فى مَسائِلَ منه قِياسِيَّةٍ لا تَتَعَلَّقُ بالحديثِ، ومَنْ عَرَفَ الفَرائِضَ، فله أَنْ يُفْتِىَ فيها، وإنْ جَهِلَ أحادِيثَ النِّكاحِ وغيرِه. وعليه الأصْحابُ. وقيل: يجوزُ ذلك فى الفَرائضِ دُونَ غيرِها. وقيل بالمَنْعِ فيهما. وهو بعيدٌ. ذكَره فى «آدابِ المُفْتِى».

القِسْمُ الرَّابعُ، المُجْتَهِدُ فى مَسائِلَ، أو مَسْأَلَةٍ، وليس له الفَتْوَى فى غيرِها، وأمَّا فيها، فالأظْهَرُ جَوازُه. ويَحْتَمِلُ المَنْعَ؛ لأنَّه مَظِنَّةُ القُصورِ والتَّقْصِيرِ. قالَه فى «آدابِ المُفْتِى والمُسْتَفْتِى». قلتُ: المذهبُ الأَوَّلُ. قال ابنُ مُفْلِحٍ فى «أُصولِه»: يَتَجَزَّأُ الاجْتِهادُ عندَ أصحابِنا وغيرِهم. وجزَم به الآمِدِىُّ، خِلافًا لِبَعْضِهم. وذكَرَ بعضُ (2) أصحابِنا مِثْلَه. وذكَرَ أيضًا قوْلًا، يَتَجَزَّأُ فى بابٍ لا (?) مسْأَلَةٍ. انتهى. وقد تقدَّم ذلك فى أواخِرِ كتابِ القَضاءِ.

هذه أقْسامُ المُجْتَهِدِ، ذكَرَها ابنُ حَمْدانَ فى «آدابِ المُفْتِى والمُسْتَفْتِى».

فصل: قال ابنُ حَمْدانَ فى «آدابِ المُفْتِى»: قولُ أصحابِنا وغيرِهم:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015