. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مذهبُه؛ لأَنَّ قولَ أحَدِ الصَّحابَةِ عندَه حُجَّةٌ. على أصحِّ الرِّوايتَيْن عنه.

* وما رَوَاه مِن سُنَّةٍ، أو أثَرٍ، أو صَحَّحَه، أو حَسَّنَه، أو رَضِىَ سَنَدَه، أو دَوَّنَه فى كُتُبِه، ولم يَرُدَّه، ولم يُفْتِ بخِلافِه، فهو مذهبُه. قدَّمه فى «تَهْذيبِ الأجْوِبَةِ»، ونَصَرَه. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن». وجزَم به فى «الحاوِى الكَبِيرِ». واخْتارَه عَبْدُ اللَّهِ، وصالِحٌ، والمَرُّوذِىُّ، والأَثْرَمُ. قالَه فى «آدابِ المُفْتِى والمُسْتَفْتِى». وقيل: لا يكونُ مذهبَه، كما لو أفْتَى بخِلافِه قَبْلُ، أو بَعْدُ. وأَطْلَقَهما فى «آدابِ المُفْتِى والمُسْتَفْتِى»، و «الفُروعِ». وقال: فلِهذا أذْكُرُ رِوايتَه للخَبَرِ، وإنْ كان فى «الصَّحِيحَيْن». انتهى.

* وإنْ أَفْتَى بحُكْمٍ، فاعْتُرِضَ عليه، فسَكَتَ، فليس رُجوعًا. قدَّمه فى «تَهْذيبِ الأجْوِبَةِ»، ونصرَه. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن». وقيل: يكونُ رُجوعًا. اخْتارَه ابنُ حامدٍ. وأَطْلَقهما فى «الفُروعِ»، و «آدابِ المُفْتِى والمُسْتَفْتِى». وإنْ ذكرَ عنِ الصَّحابةِ فى مسْألَةٍ قوْلَيْن، فمذهبُه أقْرَبُهما مِن كتابٍ أو سُنَّةٍ أو إجْماعٍ؛ سَواءٌ عَلَّلَهما أو لا، إذا لم يُرَجِّحْ أحدَهما، ولم يَخْتَرْه. قدَّمه فى «تَهْذيبِ الأجْوِبَةِ»، ونصرَه. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الكَبِيرِ»، و «الفُروعِ». وقيل: لا مذهبَ له منهما عَيْنًا، كما لو حَكاهُما عنِ التَّابِعينَ فَمَنْ بعدَهم، ولا مَزِيَّةَ لأحَدِهما بما ذكرَ؛ لجوازِ إحْداثِ قَوْلٍ ثالثٍ يُخالِفُ الصَّحابَةَ. قالَه فى «الرِّعايَةِ». وقيل بالوَقْفِ.

* وإنْ علَّلَ أحدَهما واسْتَحْسَنَ الآخَرَ، أو فَعَلَهما فى أقْوالِ التَّابِعينَ فَمَنْ بعدَهم، فأيُّهما مذهبُه؟ فيه وَجْهان. وأَطْلَقهما فى «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى الكَبِيرِ»،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015