. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نَجْعَلَ أوَّلَ قَوْلَيْه فى مسْألَةٍ واحدَةٍ مذهبًا له، مع معْرِفَةِ التَّارِيخِ، وأولَى؛ لجوازِ كوْنِها الأَخيرَةَ، دُونَ الرَّاجِحَةِ. انتهى. وجزَم به فى «آدابِ المُفْتِى».
* وإذا تَوَقَّفَ الإِمامُ أحمدُ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، فى مَسْألَةٍ تُشْبِهُ مسْألَتَيْن، فأكثرَ، أحْكامُهما مُخْتَلِفَةٌ، فهل يَلْحَقُ بالأخفِّ أو بالأَثْقَلِ أو يُخَيَّرُ المُقَلِّدُ بينَهما؟ فيه ثلاثةُ أوْجُهٍ. وأطلَقَهُنَّ فى «الرِّعايَةِ الكُبْرى»، و «آدابِ المُفْتِى والمُسْتَفْتِى»، و «الحاوِى الكَبِيرِ»، و «الفُروعِ». قال فى «الرِّعايَةِ»، و «آداب المُفْتِى»، و «الحاوِى»: الأُوْلَى العَمَلُ بكُلِّ منهما لمَنْ هو أصْلَحُ له. والأظْهَرُ عنه هنا التَخْيِيرُ. وقالا: ومع مَنْعِ تَعادُلِ الأماراتِ -وهو قولُ أبى الخَطَّابِ. فلا وَقْفَ، ولا تَخْيِيرَ، ولا تَساقُطَ.
* وإنْ أشْبَهَتْ مسْألَةً واحدةً، جازَ إلْحاقُها بها، إنْ كان حُكْمُها أرْجَحَ مِن غيرِه. قاله فى «الرِّعايَةِ»، و «الحاوِى».
* وما انْفَرَدَ به بعْضُ الرُّواةِ، وقَوىَ دليلُه، فهو مذهبُه. قدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «آدابِ المُفْتِى». واخْتارَه ابنُ حامِدٍ، وقال: يجبُ تقْدِيمُها على سائرِ الرِّواياتِ؛ لأَنَّ الزِّيادةَ مِنَ العَدْلِ مَقْبولَةٌ فى الحديثِ عندَ الإِمامِ أحمدَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، فكيْفَ والرَّاوِى عنه ثِقَةٌ خَبِيرٌ بما رَواه. وقيل: لا يكونُ (?) مذهبَه، بل ما رَواه جماعَةٌ بخِلافِه أَوْلَى. واخْتارَه الخَلَّالُ وصاحِبُه؛ لأَنَّ نِسْبَةَ الخَطَأ إلى الواحدِ أوْلَى مِن نِسْبَتِه إلى الجماعةِ، والأَصْلُ اتِّحادُ المَجْلِسِ. قلتُ: