وَإِنْ أقَرَّ بِهَا لَهُمَا جَمِيعًا، فَهِىَ بَيْنَهُمَا.
وَإِنْ أَقَرّ لِأَحَدِهِمَا وَحْدَهُ، فَهىَ لَهُ، وَيَحْلِفُ لِلْآخَرِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
آخَرُ، فأَقَرَّ له، فهى للأوَّلِ، ويغْرَمُها للِثَّانِى. هذا المذهبُ. وقطَع به الأصحابُ. قال الشَّارِحُ: وكذا الحُكْمُ لو قال: هذه الدَّارُ لزَيْدٍ، لا بل لعَمْرٍو. انتهى. وقد تقدَّم قريبًا حُكْمُ هذه المسْألَةِ؛ وأنَّ فى غَرامَتِها للثَّانى خِلافًا.
قوله: وإنْ أَقَرَّ بها لهما مَعًا، فهى بينَهما. قطَع به الأصحابُ أيضًا.