وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَىَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ مَبِيعٍ لَمْ أَقْبِضْهُ. وَقَالَ المُقَرُّ لَهُ: بَلْ هُوَ دَيْنٌ فِى ذِمَّتِكَ. فَعَلَى وَجْهَيْنِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المالِكِ مع يَمِينِه. وهو المذهبُ. وعليه الأصحابُ. ونَقَلَه أحمدُ بنُ سعيدٍ، عنِ الإِمامِ أحمدَ، رَحِمَه اللَّهُ. وفيه تخْرِيجٌ مِن قوْلِه: كان له علىَّ وقَضَيْتُه (?). ذكَرَه الأَزَجِىُّ.
قوله: وإنْ قال: له علىَّ أَلْفٌ مِن ثَمَنِ مَبِيعٍ لم أَقْبِضْهُ. وقال المُقَرُّ له: بل دَيْنٌ