وَإِنْ أَقَرَّ لِوَارِثٍ، لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «المُحَرَّرِ»، و «الفُروعِ»، و «الزَّرْكَشِىِّ». وهما فى «المُسْتَوْعِبِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهما رِوايَتان. وفى «المُحَرَّرِ»، و «الزَّرْكَشِىِّ»، وغيرِهما وَجْهان.

فائدة: لو أقَرَّ بعَيْن ثم بدَيْن، أو عكْسِه، فرَبُّ العَيْنِ أحقُّ بها. وفى الثَّانيةِ احتِمال فى «نِهايَةِ الأَزَجِىِّ». يعْنِى بالمُحاصَّةِ كإقْرارِه بدَيْنٍ.

قوله: وإنْ أقَرَّ لوارِثٍ، لم يُقْبَلْ إلَّا ببَيِّنَة. هذا المذهبُ بلا رَيْبٍ. وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وقطَع به كثير منهم. ونصَّ عليه. وقال أبو الخَطَّابِ فى «الانْتِصَارِ»: يصِحُّ ما لم يُتَّهَمْ، وِفاقًا لمالِكٍ، رَحِمَه اللَّه تعالَى، وأنَّ أصْلَه مِن المذهبِ وَصِيَّتُه لغيرِ وارِثٍ، ثم يصِيرُ وارِثًا لانْتِفاءِ التُّهْمَةِ. قلتُ: وهو الصَّوابُ. وقال الأَزَجِىُّ: قال أبو بَكْرٍ: فى صِحةِ إقْرارِه لوارِثِه رِوايَتان؛ إحْداهما، لا يصِحُّ.

والثَّانيةُ، يصِحُّ؛ لأنَّه يصِحُّ بوارِثٍ، وفى الصِّحَّةِ أشْبَهَ الأَجْنَبِىَّ. والأَوْلَى أصحُّ (?). قال فى «الفُروعِ»: كذا قال. قال فى «الفُنونِ»: يَلْزَمُه أَنْ يُقِرَّ وإنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015