. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإنْ رَجَعَ شاهدَا حَدٍّ بعدَ الحُكْمِ، وقبلَ الاسْتِيفاءِ، لم يُسْتَوْفَ. وفى القَوَدِ وحدِّ القَذْفِ وَجْهان. فعلى المذهبِ، يجِبُ دِيَةُ القَوَدِ، فإنْ وَجَبَ عَيْنًا، فلا. قالَه فى «الفُروعِ». قال ابنُ الزَّاغُونِىِّ فى «الواضحِ»: للمَشْهودِ له الدِّيَةُ، إلَّا أنْ نقولَ (?): الواجِبُ القِصاصُ حَسْبُ. فلا يجبُ شئٌ.