فَصْلٌ: وَمَتَى رَجَعَ شُهُودُ الْمَالِ بَعْدَ الْحُكْمِ، لَزِمَهُمُ الضمَانُ، وَلَمْ يُنْقَضِ الْحُكْمُ، سَوَاء مَا قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ قَائِمًا أوْ تَالِفًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مسألَتَيْن فى «الرِّعايتَيْن» (?). وحكَاها بعضُهم مسْأَلَةً واحدةً؛ [وهو المَجْدُ وجماعةٌ] (?).
الثَّانيةُ، قال فى «الفُروعِ»: أطْلَقَ جماعَةٌ مِن الأصْحابِ، أنَّه إذا أنْكَرَ الأصْلُ شَهادَةَ الفَرْعِ، لم يُعْمَلْ بها؛ لتأَكُّدِ الشهادَةِ، بخِلافِ الرِّوايةِ. قال فى «المُحَرَّرِ»، و «الوَجِيزِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم: لو قال شُهودُ الأصْلِ: ما أشْهَدْناهُما بشئ. لم يضْمَنِ الفَرِيقانِ شيئًا.
قوله: ومتى رَجَعَ شُهودُ المالِ بعدَ الحُكْمِ، لَزِمَهم الضمانُ، ولم يُنْقَضِ