. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الخِلافَ فى العِتْقِ والكتابَةِ والتَّدْبيرِ فى (?) «الرِّعايتَيْن»، و «الحاوِى»، و «الفُروعِ». وأَطلَقهما فى «المُحَرَّرِ» فى العِتْقِ.
وقال القاضى: النِّكاحُ وحقُوقُه؛ مِنَ الطلاق، والخُلْعِ، والرجْعَةِ، لا يَثْبُتُ إلا بشاهِدَيْن، رِوايةً واحدةً، والوَصِيَّةُ، والكِتابَةُ، ونحوُهما، تُخَرَّجُ على رِوايتَيْن.