. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه يُقْبَلُ في القِصاصِ وسائرِ الحُدودِ رَجُلان. وعليه الأصحابُ. وعنه، لا يُقْبَلُ في القِصاصِ إلَّا أرْبَعَةٌ.