أنَّه بَاعَهُ إيَّاها الْيَوْمَ، كَمَلَتِ الْبَيِّنَةَ، وَثَبَتَ الْبَيْع وَالإقْرَارُ. وَكَذَلِكَ كُلُّ شَهادَةٍ عَلَى الْقَوْلِ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو شَهِدَ أحدُهما إنّه باعَه دارَه أمسِ، وشَهِدَ آخَرُ أنه باعَه إيَّاها اليَوْمَ، كَمَلَتِ البَيِّنَةُ، وثبَت البَيْعُ والإقْرارُ. وهذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. جزَمُوا به. وقدَّمه فى «الفُروعِ». وفى «الكافِى» احتِمال، أنَّها لا تَكْمُلُ. وفى «التَّرْغيب» وَجْهٌ، كل العُقودِ، كالنِّكاحِ. على ما يأتِى.
قوله: وكذلك كلُّ شَهادَةٍ على القَوْلِ. وهذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وتقدَّمَ احتِمالُ صاحبِ «الكافِى»، ووَجْهُ صاحبِ «التَّرْغيبِ».