. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فى غيرِه. وقال الشَيْخُ تَقِى الدينِ، رَحِمَه الله: لا بُدَّ أنْ تُقَيدَ المَسْألةُ بأنْ لا يكونَ
المَيِّتُ ابنَ سَبِيل ولا غَرِيبًا.
قوله: وإنْ قال: لا نَعلَمُ له وارِثًا غيرَه فى هذا البَلَدِ. احتَمَلَ أنْ يُسَلَمَ المَالُ إليه. وهو المذَهبُ. جزَم به فى «الوَجِيز»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِى». وقدَّمه فى «المُحَرَّرِ»، و «الفُروعِ». قال الشَّارِحُ: وذُكِرَ ذلك مذَهبًا للإمام أحمدَ، رَحِمَهُ اللهُ.
واحتَمَلَ أنْ لا يُسَلَمَ إليه، حتى يَسْتَكْشِفَ القاضى عن خَبَرِه فى البُلْدانِ التى سافَرَ إليها. قال الشَّارِحُ: وهو أوْلَى إنْ شاءَ الله تَعالَى. وأطْلَقَهما ابنُ مُنَجَّى فى «شَرحِه»، والنَّاظِمُ. قال فى «المُحَرَّرِ»: حُكِمَ له بالتَّرِكَةِ إنْ كانَا مِن