. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وغيرِها. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا يُقْبَلُ فى ذلك. قال الزَّرْكَشِىُّ: وهو مُخْتارُ كثيرٍ مِن أصحابِ القاضى. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: والمذهبُ، أنَّها لا تُقْبَلُ فى القِصاص،. قال فى «العُمْدَةِ»: ويُقْبَلُ فى كل حقٍّ، إلاَّ فى الحُدودِ والقِصاصِ.
وقال ابنُ حامِدٍ: لا يُقْبَلُ فى النِّكاحِ. ونحوُه قولُ أبى بَكْرٍ. وعنه ما يدُلُّ على