. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وغيرِه: هذا المذهبُ. قال في «المُحَرَّرِ»: فلا يجوزُ في الأَشْهَرِ عنه. قال الزَّرْكَشِيُّ: هذا المذهبُ [المَشْهورُ المَنْصوصُ] (?) والمُخْتارُ لعامَّةِ الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه.
وعنه ما يَدُلُّ عَلى جوازِ ذلك، سَواءٌ كانَ في حَدٍّ أو غيرِه. وعنه، يجوزُ في غيرِ