. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ابنِ عَبْدُوسٍ»، و «الحاوي». وقدَّمه في «الرِّعايتَين»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. وعنه، يجوزُ مع الحاجَةِ بقَدْرِ عَمَلِه.
قوله: فأمَّا مع عَدَمِها، فعلى وجْهَين. وأطْلَقهما في «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الهادِي»، و «الكافِي»، و «المُحَررِ»؛ أحدُهما، له ذلك وأخْذُه. وهو المذهبُ. صحَّحه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»،