. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الكَفَّارَةِ رِوَايتَان. وأطْلَقهما في «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذهبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، وغيرِهم؛ إحْداهما، عليه الكفَّارَةُ أيضًا. وهو المذهبُ. جزَم به في «الوَجيزِ»، و «المُنَوِّرِ»، و «مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ»، و «تَذْكِرَةِ ابن عَبْدُوس»، وغيرِهم. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهما. وصحَّحه المُصَنِّفُ، والنَّاظِمُ، وغيرُهما. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا كفَّارَةَ عليه. وعنه في المَعْذُورِ، يَفْدِي فقط. ذكَرَه الحَلْوانِيُّ.

فوائد؛ الأولَى، صوْمُه في كفَّارَةِ الظِّهارِ في الشَّهْرِ المنْذُورِ، كفِطْرِه. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وعنه، لا يَلْزَمُه كفَّارَة هنا.

الثَّانيةُ، لو جُنَّ في الشَّهْرِ كلِّه، لم يقْضِه. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وعنه، يقْضِيه.

الثَّالثةُ، إذا لم يَصُمْه لعُذْرٍ أو غيرِه وقَضاه، فالصَّحيحُ مِن المذهبِ، أنَّه يَلْزَمُه القَضاءُ مُتَتابِعًا مُواصِلًا لتَتِمَّتِه. وعنه، له تفْريقُه. وعنه، وتَرْكُ مُواصَلَتِه أيضًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015