وَعَنْهُ، يُكَفِّرُ مِنْ غَيرِ قَضَاءٍ. وَنُقِلَ عَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى أنَّهُ إِنْ صَامَ يَوْمَ الْعِيدِ، صَحَّ صَوْمُهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وكَفرَ. هذا المذهبُ. جزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه (?). وقدَّمه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. وصحّحه في «النَّظْمِ» وغيرِه.
وعنه، يُكَفِّرُ مِن غيرِ قَضاء، ونُقِلَ عنه ما يدُل على إنَّه إنْ صامَ يومَ العِيدِ صحَّ صَوْمُهُ. وعنه، لا كفارَةَ عليه مع القَضاءِ. وقيل: عكْسُه. وقال في «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصغِيرِ»: ومَن ابْتَدَأ بنَذْرِ صَوْمِ كل أثنَين أو خَمِيس، أو علقَه بشَرْط مُمْكِن فوُجِدَ، لَزِمَه، فإن صادَفَ مرَضًا أو حَيضًا غيرَ مُعْتاب، قَضَى. وقيل: وكفَّرَ، كما لو صادَفَ عِيدًا. وعنه، تكْفِي الكفارَةُ فيهما. وقيل: لا قَضاءَ