. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[النَّهْي دُونَ أيَّامِ رَمَضَانَ] (?). وأطْلَقهما في «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ». فعلى الرِّوايةِ الثَّانيةِ، القَضاءُ لا بدَّ منه، ويَلْزَمُه التَّكْفِيرُ على الصَّحيحِ، كما تقدَّم. وفيه وَجْه آخَرُ، أنَّه لا يَلْزَمُه التَّكْفِيرُ. وأمَّا إذا نذَرَ صَوْمَ سنَةٍ وأطْلَقَ، ففي لُزومِ التَّتابُعِ فيها، ما في نَذْرِ صَوْمِ شَهْر مُطْلَقٍ، على ما يأتي. إذا عَلِمْتَ ذلك، فيَلْزَمُه صِيامُ اثْنَيْ عشَرَ شَهْرًا سِوَى رَمَضانَ وأيَّامِ النَّهْي، وإنْ شرَطَ التَّتابُعَ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. قال في «التَّرْغيبِ»: يصُومُ مع التَّفَرق ثَلاثمِائَةٍ وسِتِّين يَوْمًا. ذكَرَه القاضي. وعندَ ابنِ عَقِيل، أن صِيامَها مُتَتابِعَة، وهي على ما بها مِن نُقْصانٍ أو تَمام. وقال في «التَّبصِرَةِ»: لا يَعُمُّ العِيدَ ورَمَضانَ، وفي التَّشْرِيقِ رِوايَتان. وعنه، يقْضِي العِيدَ والتَّشْرِيقَ إنْ أفَطَرَها. وقال في «الكافِي»: إنْ لَزِمَ التَّتابُعُ فكمُعَيَّنةٍ. قال في «المُحَرَّرِ»: وقال صاحِبُ «المُغْنِي»: متى شرَطَ التَّتابُعَ، فهو كنَذْرِه المُعَينَّةً.
فائدتان؛ إحْداهما، لو نَذَر صَوْمَ سنَةٍ مِن الآنَ أو مِن وَقْتِ كذا، فهي كالمُعَينَّةِ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وعليه الأصحابُ. وقيل: كمُطْلَقَةٍ في لُزومِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا للنَّذْرِ. واخْتارَه في «المُحَرَّرِ».
الثَّانيةُ، لو نَذَرَ صَوْمَ الدَّهْرِ، لَزِمَه صَوْمُه. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. وقال في «الفُروعِ»: ويتَوَجَّهُ لُزومُه إنِ اسْتَحَبَّ (?) صَوْمَه. وعندَ الشَّيخِ تَقِيِّ