. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
«التَّذْكِرَةِ». قال ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه»: هذا المذهبُ، وهو أصحُّ. قال في «الفُروعِ» بعدَ أنْ ذكَر ذلك كلَّه وغيرُه: إذا فعَل ذلك، ولا نِيَّةَ ولا سبَبَ، حَنِثَ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. [وقدَّمه في «المُحَررِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي»، وغيرِهم] (?). ويَحْتَمِلُ أنْ لا (?) يَحْنَثَ. واخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ. [واخْتارَ القاضي] (1)، والمُصَنِّفُ،