وَلَا يُسْتَحَبُّ تَكْرَارُ الْحَلِفَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حَرامًا، أو مُحَرَّمًا، وجَب أنْ يحْنَثَ ويُكَفِّرَ. على ما تقدَّم قريبًا، وإنْ فعَلَه أَثِمَ بلا كفَّارَةٍ. قدَّمه في «الرِّعايتَين»، و «الحاوي». وقيل: بلَى. ولا يجوزُ تكْفِيرُه قبلَ حِنْثِه المُحَرَّمِ، على ما يأْتِي. قدَّمه في «الرِّعايَةِ». وقيل: بلَى. والبِرُّ في النَّدبِ أوْلَى، وكذا الحِنْثُ في المَكْروهِ مع الكفَّارَةِ يتخَيَّرُ في المُباحِ قبلَها، وحِفْظُ اليمينَ أوْلَى. قاله في «الرِّعايتَين»، و «الحاوي». قال النَّاظِمُ:
ولا نَدْبَ في الإِيلَا ليَفْعَلَ طاعَةً … ولا تَرْكَ عِصْيانٍ على المُتَجَوَّدِ
وقال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رحِمَه اللهُ: ولو حلَف لا يغْدِرُ، كفَّر للقَسَمِ، لا لغَدْرِه، مع أنَّ الكفَّارَةَ لا ترْفَعُ إثْمَه.
قوله: ولا يُسْتَحَبُّ تَكْرارُ الحَلِفِ. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. وعليه