وَإِنْ رَمَى صَيدًا فأَصَابَ غَيرَهُ، أَوْ رَمَى صَيدًا فَقَتَلَ جَمَاعَةً، حَلَّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فائدة: لو رمَى ما ظَنَّه [أو عَلِمَه] (?) غيرَ صَيدٍ، فأَصابَ صَيدًا، لم يحِلَّ. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ. نصَّ عليه. وقدَّمه في «الفُروعِ»، و «الزَّرْكَشِيِّ». وقيل: يحِلُّ. وهو احْتِمالٌ في «الكافِي». وقال في «التَّرْغيبِ»: إنْ ظَنَّه آدَمِيًّا، أو صَيدًا مُحَرَّمًا، لم يُبَحْ.
قوله: وإنْ رَمَى صَيدًا فأَصابَ غَيرَه، أو رَمَى صَيدًا فَقَتَلَ جَماعَةً، حَلَّ