فَصْلٌ: الثَّالِثُ، إِرْسَالُ الْآلةِ قَاصِدًا لِلصَّيدِ، فَإِنِ اسْتَرْسَلَ الْكَلْبُ أَوْ غَيرُهُ بِنَفْسِهِ، لَمْ يُبَحْ صَيدُهُ وَإِنْ زَجَرَهُ، إلا أَنْ يَزيدَ عَدْوُهُ بِزَجْرِهِ، فَيَحِلُّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأَطْلَقهما في «الهِدايةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «المُغْنِي»، و «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم؛ أحدُهما، يجِبُ غَسْلُه. وهو المذهبُ. صحَّحه في «النَّظْمِ». وقدَّمه في «الكافِي»، و «الرِّعايتَينِ»، و «الحاويَيْن»، و «الخُلاصةِ». والوَجْهُ الثَّاني، لا يجِبُ غَسْلُه، بل يُعْفَى عنه. صحَّحه في «التَّصْحيحِ»، و «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ». وجزَم به في «الوَجيزِ». قلتُ: فيُعايَى بها.
قوله: فإنِ اسْتَرْسَلَ الكَلْبُ أو غَيرُه بنَفْسِه، لم يُبَحْ صَيدُه وإِنْ زَجَرَه. هذا المذهبُ، رِوايةً واحدةً، عندَ أكثرِ الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجيزِ»، وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقال ابنُ عَقِيلٍ: إنِ اسْتَرْسَلَ بنَفْسِه،