وَإِنْ أَخَذَ قِطْعَةً مِنْ حُوتٍ، وَأَفْلَتَ حَيًّا، أُبِيحَ مَا أَخذَ مِنْهُ. وَأَمَّا مَا لَيسَ بِمُحَدَّدٍ؛ كَالْبُنْدُقِ، وَالْحَجَرِ، وَالْعَصَا، وَالشَّبَكَةِ، وَالْفَخِّ، فَلَا يُبَاحُ مَا قْتِلَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ وَقِيذٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيه. قولُه: وأمَّا ما ليس بمُحَدَّدٍ، كالبُنْدُقِ، والْحَجَرِ، والعَصا، والشَّبَكَةِ، والفَخِّ، فلا يُباحُ ما قُتِلَ بِه، لأَنَّهُ وقِيذٌ. قال الأصحابُ: ولو شدَخَه. ونقَله المَيمُونِيُّ. ولو قَطَعَتْ حُلْقومَه ومَرِيئَه، ولو خرَقَه، لم يحِلَّ. نقَله حَرْبٌ. فأمَّا إنْ كانَ له حدٌّ، كصَوَّانٍ، فهو كالمِعْراضِ. قاله في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»،