وَإِنْ أَرْسَلَ الْمُسْلِمُ كَلْبًا، فَزَجَرَهُ الْمَجُوسِيُّ، حَلَّ صَيدُهُ، وَإِنْ أَرْسَلَهُ مَجُوسِيٌّ، فَزَجَرَهُ مُسْلِمٌ، لَمْ يَحِلَّ.
فَصْلٌ: الثَّاني، الْآلَةُ، وَهِيَ نَوْعَانِ؛ مُحَدَّدٌ، فَيُشْتَرَطُ لَهُ مَا يُشْتَرَطُ لِآلَةِ الذَّكَاةِ، وَلَا بُدَّ مِنْ جَرْحِهِ بِهِ، فَإِنْ قَتَلَهُ بِثِقْلِهِ، لَمْ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإِنْ أرْسَله المجُوسي، فزَجَرَه مُسْلِمٌ، لم يَحِلَّ. هذا المذهبُ. جزَم به في «الوَجيزِ»، و «الهِدايةِ» (?)، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصةِ»، و «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايةِ»، و «الحاويَيْن»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقيل: إنْ زادَ عَدْوُه حلَّ، وإلَّا فلا.
قوله: الثَّاني، الآلَةُ، وهي نَوْعان؛ مُحَدَّدٌ، فَيُشْتَرَطُ له ما يُشْتَرطُ لآلَةِ