وَإِذَا ذَبَحَ الْكِتَابِيُّ مَا يَحْرُمُ عَلَيهِ، كَذِي الظُّفْرِ، لَمْ يَحْرُمْ عَلَينَا،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وجزَم به الشِّيرَازِيُّ، وصاحبُ «الوَجيزِ»، والأدَمِيُّ في «مُنْتَخَبِه»، و «المُنَوِّرِ». وقدَّمه في «الفُروعِ». وهو مِن مُفْرَداتِ المذهب. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، يحِل. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: وبه قال أكثرُ أصحابِنا المُتَأَخِّرين. قال في «الفُروعِ»: اخْتارَه الأكثرُ. قال الزَّرْكَشِيُّ: وهو الصَّوابُ. وقدَّمه في «الرِّعايتَين»، و «الحاويَيْن». والحُكْمُ فيما إذا رَمَاه فوقَعَ في ماءٍ -الآتِي في بابِ الصَّيدِ- كهذه المسْأَلَةِ، إذا كانَ الجُرْحُ مُوجِبًا. على الصَّحيحِ مِن المذهبِ.
قوله: وإذا ذَبَحَ الكِتابِيُّ ما يَحْرُمُ عليه -يعْنِي، يقينًا- كَذِي الظُّفْرِ -مثْلَ الإِبِلِ والنَّعامَةِ والبَطِّ، وما ليسَ بمَشْقُوقِ الأصابعِ- لم يَحْرُمْ علينا. هذا أحدُ