. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وعنه، لا يحِلُّ ذلك مُطْلَقًا إلَّا بإذْنِ المالكِ. حكاها ابنُ عَقِيلٍ في «التَّذْكِرَةِ».
وعنه، لا يحِلُّ له ذلك إلَّا لضرُورَةٍ. ذكَرها جماعةٌ، كالمَجْموعِ المَجْنِيِّ.
وعنه، يُباحُ في السَّفَرِ دُونَ الحَضَرِ. قال الزَّرْكَشِيُّ: وقد تُحْمَلُ على رِوايةِ اشْتِراطِ الحاجَةِ. وجوَّزَه في «التَّرْغيبِ» لمُسْتَأْذِنٍ ثلاثًا؛ للخَبَرِ (4).