وَتُحْبَسُ ثَلَاثًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لبَنًا طاهرًا. قال في «الفُروعِ»: وهو معْنَى كلامِ غيرِه.
وعنه، تُكْرَهُ، ولا تَحْرُمُ. وأَطْلَقهما في «الرِّعايتَين»، و «الحاويَيْن».
قوله: وتُحْبسُ ثَلاثًا. حتَّى (?) تُطْعَمَ الطَّاهرَ وتُمْنَعَ مِنَ النَّجاسَةِ. وهذا المذهبُ، نصَّ عليه. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «النَّظْمِ»، و «الخُلاصةِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي