. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال في «الفُروعِ»: وهل يُقَرُّون بجزْيَةٍ أمِ الإِسْلامِ ويَرِقُّ، أم القتْلِ؟ فيه رِوايَتان. وأطْلَقهما في «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الزَّرْكَشِيِّ»، و «الحاوي»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجِّى»، وغيرِهم؛ إحْداهما، يُقَرُّون. وهو المذهبُ. جزَم به في «الوَجيزِ»، واخْتارَه القاضي في