. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الشَّرْحِ»، ونَصَراه، وقدَّمه أيضا فى «الفُروعِ». وصحَّحه فى «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ».
وقال القاضى: يُقْطَعُ مُطْلَقًا؛ بِناءً على أنَّه ليسَ له أخْذُ قَدْرِ دَيْنِه إذا عجَز عن أخْذِه. وجزَم به فى «الوَجيزِ». وقدَّمه فى «الخُلاصَةِ». وأَطْلَقهما فى «المُذْهَبِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ».
فائدة: لو سرَق المالَ المَسْروقَ أو المغْصوبَ أجْنَبِىٌّ، لم يُقْطَعْ. على الصَّحيحِ