وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً، فَعَلَيْهِ حَدُّ اللُّوطِىِّ عِنْدَ الْقَاضِى. وَاخْتَارَ الْخِرَقِىُّ وَأَبُو بَكْرٍ، أَنَّهُ يُعَزَّرُ. وَتُقْتَلُ الْبَهِيمَةُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
البَرَاءِ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، إلَّا رجُلًا يَراه مُباحًا، فيُجْلَدُ. قلتُ: فالمرْأةُ؟ قال: كِلاهُما فى مَعْنًى واحدٍ. وعندَ أبى بَكْرٍ، أنَّ خبرَ البَرَاءِ عندَ الإِمامَ أحمدَ، رَحِمَهُ اللَّهُ، على المُسْتَحِلِّ، وأنَّ غيرَ المُسْتَحِلِّ كَزَانٍ. نقَل صالِحٌ، وعَبْدُ اللَّهِ، أنَّه على المُسْتَحِلِّ.
قوله: ومَن أَتَى بَهِيمَةً، فعليه حَدُّ اللُّوطِىِّ عِنْدَ القاضِى. وهو رِوايةٌ مَنْصوصَةٌ