وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقِيمَ الْحَدَّ إلَّا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا يَجُوزُ أَنْ يُقِيمَ الحَدَّ إلَّا الإِمَامُ أَو نائِبُه. هذا المذهبُ بلا رَيْبٍ، مِن حيثُ الجُمْلَةُ، وعليه الأصحابُ. واختارَ الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، رَحِمَهُ اللَّه، أنَّه لا يجوزُ إلا لقَرِينَةٍ، كتَطَلُّبِ الإِمامِ له ليَقْتُلَه، فيجوزُ لغيرِ الإِمامِ ونائبِه