فَصْلٌ: وَيُبْدَأُ فِى الْقَسَامَةِ بأَيْمَانِ الْمُدَّعِينَ، فَيَحْلِفُونَ خَمْسِينَ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المُصَنِّفُ هنا. وجزَم به فى «الهِدايَةِ»، و «المُذْهبِ»، و «المُسْتَوْعِب»، و «الخُلاصَةِ». وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن». وظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا، أنَّ غيرَ الخِرَقِىِّ قال ذلك. وتابعَه على ذلك الشَّارِحُ، وابنُ مُنَجَّى فى «شَرْحِه». وليس الأمْرُ كذلك، فقد ذكَرنا عن غيرِ الخِرَقِىِّ مَن اخْتارَ ذلك. فعلى الرِّوايةِ الثَّانيةِ، هل يحْلِفُ كلُّ واحدٍ مِنَ المُدَّعَى عليهم خَمْسِين يمينًا، أو قِسْطَه منها؟ فيه وَجْهان. وأَطْلَقَهما فى «المُحَرَّرِ»، و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ»، و «الزَّرْكَشِىِّ»؛ أحدُهما، يحلِفُ كلُّ واحدٍ منهم خَمْسِينَ يمينًا. قدَّمه فى «الرِّعايَتَيْن»، و «النَّظْمِ». والوَجْهُ الثَّانى، يحلِفُ كلُّ واحدٍ بقِسْطِه.
قوله: ويُبْدَأُ فى القَسامَةِ بأَيْمانِ المُدَّعِين؛ فيَحْلِفُون خَمْسِين يَمِينًا، ويَخْتَصُّ ذلك بالوارِثِ. يعنِى العَصَبَةَ، على ما تقدَّم. وهذا المذهبُ. نصَّ عليه. وعليه