وَالْكَعْبِ، فَإِنْ قَطَعَهُمَا مِنْ فَوْقِ ذَلِكَ، لَمْ يَزِدْ عَلَى الدِّيَةِ فى ظَاهِرِ كَلَامِهِ. وَقَاَل الْقَاضِى: فى الزَّائِدِ حُكُومَةٌ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مِن فوقِ ذلك، لم يَزِدْ على الدِّيَةِ فى ظاهِرِ كلامِه. وهو المذهبُ، نصَّ عليه فى رِوايةِ أبى طالِبٍ. وجزَم به فى «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه فى «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَيْن»،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015