. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الفَرْض. على الصحيح مِنَ المذهبِ. وقيل: لا يجِبُ عليه ذلك. وهو احْتِمال لابن حامِد [ويأتِي في صلاةِ أهْلِ الأعْذار] (?).