وَلَا يَجِبُ لَهُ مَعَ الْقِصَاصِ أَرْشٌ، فى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَفِى الْآخَرِ، لَهُ دِيَةُ الْأَصَابِعِ النَّاقِصَةِ، وَلَا شَىْءَ لَهُ مِنْ أَجْلِ الشَّلَلِ. وَاخْتَارَ أبو الْخَطَّابِ أنَّ لَهُ أَرْشَهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا يَجِبُ مع القِصاصِ أَرْشٌ، فى أحَدِ الوَجْهَيْن. وهو المذهبُ. اخْتارَه أبو بَكْرٍ وغيرُه. وصحَّحه فى «التَّصْحيحِ». قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: هذا أصحُّ. قال الزَّرْكَشِىُّ: هذا المذهبُ. وجزَم به فى «الوَجيزِ»، و «مُنْتَخبِ